الطعن رقم 1120 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-10-2
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر على ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف، بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالا للأوضاع المصرفية كرفض البنك الصرف عند التشكك في صحة التوقيع أو عند عدم مطابقته للتوقيع المحفوظ لديه. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث أمر رصيد الطاعن في المصرف وجوداً وعدماً واستيفائه شرائطه - بل أطلق القول بتوافر الجريمة في حق الطاعن ما دام قد وقع الشيك وأفاد البنك بالرجوع على الساحب دون بحث علة ذلك - فإنه يكون قد انطوى على قصور في البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المدافع عن المتهم قد طلب ضم شكوى إدارية للتدليل على انعدام صلته بالمجني عليه - وكان الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع أو يعرض له بالرد رغم جوهريته في خصوصية الدعوى - إذ هو يشكل في واقعه دفاعاً بعدم صدور الشيك منه للمستفيد - فإنه يكون معيباً لإخلاله بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة المنصورة الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 18 سبتمبر سنة 1963 بدائرة قسم أول المنصورة: أعطى بسوء نية شيكا لأمر الطالب على بنك الجمهورية فرع المنصورة بمبلغ 31ج لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا في 5 أكتوبر سنة 1965 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وألزمته بأن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فعارض، وقضي في معارضته في 26 أبريل سنة 1966 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 19 يونيه سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته في 30 أكتوبر سنة 1966 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.