⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1108 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-10-2 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات. والعبرة في ثبوت قيام عقد من هذه العقود هي بحقيقة الواقع. ولما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن العلاقة التي تربطه بمشروع حماية إنتاج الثروة الحيوانية التابع للمحافظة هي علاقة مدنية على ما يبين من العقد المحرر بينهما، وكان ثبوت صحة هذا الدفاع القانوني يتغير به وجه الفصل في الدعوى لما ينبني عليه من انتفاء ركن من أركان جريمة خيانة الأمانة، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه وأن تعني باستظهار حقيقة الواقعة ونوع العقد الذي تم التسليم بمقتضاه وذلك بالرجوع إلى أصل العقد المحرر بين الطرفين، أما وهي لم تفعل وخلت مدونات حكمها مما يفيد إطلاعها على العقد وتحققها من نوع الاتفاق المبرم بين المتعاقدين على الرغم من أن محضر التسليم - الذي استند إليه الحكم في إدانة الطاعن - قد أحال في بيان كنه العلاقة بين الطرفين إلى ذلك العقد، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 نوفمبر سنة 1965 بدائرة مركز مطاى: بدد الماشية المبينة بالمحضر والمملوكة لمحافظة المنيا والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لتسمينها وتقديمها عند الطلب فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز مطاي الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 13 أبريل سنة 1966 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.