⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1104 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-10-9 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اضرار بحيوان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اضرار بحيوان
⚖️ اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة الإضرار بالحيوان ضرراً كبيراً لا يتصور فيها الشروع لأن تحقق نتيجة الفعل بوقوع ضرر كبير ركن لازم لقيامها. ولما كان الحكم قد اعتبر ما وقع من المتهم شروعاً في تلك الجريمة دون أن يعني في مدوناته ببيان مدى الضرر الذي لحق الدابة من جراء إصابتها مما لا يتيسر معه لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه والإحالة. 6
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 فبراير سنة 1966 بدائرة قسم المناخ محافظة بورسعيد: شرع في الإضرار ضررا كبيرا بدابة من دواب الجر "حمار" على الوجه المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 355 من قانون العقوبات. ومحكمة المناخ الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 17 من أبريل سنة 1966 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 12 يونيه سنة 1966 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.