الطعن رقم 1025 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-10-16
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إغفال الحكم الإشارة في ديباجته إلى مواد القانون التي طلبت النيابة تطبيقها لا يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس في القانون نص يوجب بيان مواد الاتهام في محاضر الجلسات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يعني أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولها أن تعرض عن أقوال شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21/11/1963 بدائرة قسم السيدة محافظة القاهرة: أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في 9 نوفمبر سنة 1966 عملا بالمواد 1 و2 و34/1- أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول أ الملحق به بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات وذلك على اعتبار أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.