⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1017 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-6-12 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بالكتابة
⚖️ معاينة
⚖️ تبديد
⚖️ صورية
⚖️ اثبات قيامها - بالنسبة لشركات المساهمة والتضامن والتوصية
⚖️ تصرف الشريك فى مال الشركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية جمال المرصفاوي, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشريك الذي يأخذ شيئاً من مال الشركة المسلم إليه بصفته هذه ليستخدمه في شئونها ثم ينكره على شركائه و يأبى رده إليهم يعتبر مبدداً. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الوجه لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإثبات في المواد التجارية وإن كان مطلقاً من كل قيد إلا أن القانون التجاري تطلب الإثبات بالكتابة بالنسبة لعقود شركات المساهمة وشركات التضامن والتوصية التي أوجب تحرير عقودها بالكتابة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت كتابة إلا بالكتابة ما لم تتوافر القرائن على وجود تدليس واحتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسية يجوز إثباتها بالقرائن في حق كل من مسه التدليس ولو كان طرفاً في العقد. فإذا كان المتهم لم يقدم ما يفيد وقوع تدليس واحتيال من جانب المجني عليه عند صدور عقد الشركة - فإن الحكم إذ انتهى إلى إطراح دفاعه بصورية العقد المذكور لعدم إثباته بالكتابة يكون صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في غضون شهر يوليه سنة 1962 بدائرة قسم الجيزة: بدد المبالغ المبين مقدارها بالمحضر والمملوكة لـ......... والمسلمة إليه على وجه الوكالة لعمل شركة بينهما فأختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ 3770ج على سبيل التعويض. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1962 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعي المدني مبلغ 2970ج والمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 19 من مايو سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 8 نوفمبر سنة 1965 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى من جديد وقضت حضوريا في 27 مارس سنة 1967 عملا بمادة الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف المدنية ومبلغ مائتي قرش أتعاباً للمحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.