⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 964 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-6-19 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ الاخفاء المتحصل من جناية
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التبعية والتكميلية
⚖️ مسئولية جنائية - التضامن فى المسئولية
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن المحكمة عدلت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم من جناية اختلاس إلى إخفاء أشياء متحصلة من هذه الجناية دون أن تنبهه أو المدافع عنه إلى هذا التعديل - إلا أنه لما كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى تتضمن اتصاله بالأشياء المختلسة وعلمه باختلاسها فإن التحوير الذي أجرته المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت المتهم مرتكباً لجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية اختلاس لا يلزمها بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه ما دامت لم تضف إلى الفعل المادي المرفوعة به الدعوى أية عناصر جديدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حكم المادة 48 من قانون العقوبات منبت الصلة بجريمة إخفاء الأشياء المختلسة والتي لم يقرر القانون ثمة حالات للإعفاء منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل المتهم بجريمة إخفاء أوراق النقد المتحصلة من جناية اختلاس - بالرأفة فحكم عليه بالحبس - فقد كان من المتعين عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات توقيت عقوبة العزل - أما وأن الحكم لم يفعل - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيت عقوبة العزل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 26 مايو سنة 1965 بدائرة بندر شبرا محافظة القليوبية: (أولا) بصفتهما موظفين عموميين الأول وكيل بريد متنقل بالقطار رقم 30 القادم من بورسعيد والثاني فرازا معه اختلس الأول واستولى الثاني دون حق على النقود الورقية الأجنبية المبينة بالتحقيقات والتي كانت مسلمة للأول بسبب وظيفته ضمن خطابات الإرسالية المرسلة من بورسعيد إلى مطار القاهرة الجوي وكان ذلك بأن قاما بفض المكاتيب الوارد وصفها بالمحضر والتي كانت تحوي هذه النقود الورقية واستوليا على ما بداخلها وأعادا غلق مظاريفها ثانية (ثانيا) بصفتهما من موظفي البوستة فتحا المكاتيب المبينة بالتحقيقات والتي هي من المكاتيب المسلمة للبوستة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد 111/1 و112/1 و113 و118 و119 و154 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1966 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات وذلك بالنسبة إلى المتهم الأول، والمواد 44 و111 و112/1 و118 و119 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية إلى التهمة الثانية المسندة إلى المتهم الثاني (أولا) بمعاقبة الأول بالسجن مدة ثلاث سنوات وبمعاقبة الثاني بالحبس مع الشغل مدة سنتين وبعزلهما من وظيفتهما وبرد المبالغ المضبوطة وتغريم كل منهما خمسمائة جنيه (ثانيا) براءة المتهم الثاني من التهمة الثانية المسندة إليه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في .... وقدم محامي الطاعن الثاني تقريرا بالأسباب. أما الطاعن الأول فلم يقدم أسبابا لطعنه... إلخ.