⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 959 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-6-12 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الوقائع التي دين بها الطاعنان لم توجه إليهما بالذات ولم تدر عليها الواقعة أثناء المحاكمة - فإن الحكم إذ قضى بإدانتهما فيها يكون باطلاً - ولا ينال من ذلك أنهما كانا متهمين بالتجمهر وأن التعدي الواقع على المجني عليه قد وقع أثناءه ما دامت هذه الأفعال التي دينا بارتكابها لم تكن موجهة إليهما أصلاً. وذلك لاختلاف الواقعتين وإسناد واقعة جديدة إليهما لم تكن واردة في قرار الاتهام مما كان يتعين معه لفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير لإبداء دفاعه بشأنه إعمالاً لحكم المادة 308 من قانون الإجراءات - أما والمحكمة لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين ببراءتهم بأنهم في يوم 31 أغسطس سنة 1965 بدائرة قسم المناخ محافظة بورسعيد: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال حالة كونهم يحملون أسلحة وآلات من شأنها إحداث الموت بأن اجتمعوا وتوجهوا إلى مقاهي عائلة ........... قاصدين الاعتداء على أفراد تلك العائلة وممتلكاتهم وقد وقعت منهم - تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر ومع علمهم بهذا الغرض - الجرائم الآتية: (أولا) شرعوا في قتل كل من ........ و........ بأن طعنوهم بآلات حادة "خناجر" قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا بطريق الإكراه المسدس والذخيرة الأميرية المبينة بالتحقيقات عهدة الشرطي المجني عليه ......... بأن أمسكوا به وطعنوه بخنجر فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه في ارتكاب السرقة الأمر المنطبق على المادة 314/1 - 2 من قانون العقوبات. (ثانيا) أحرزوا سلاحا ناريا مششخنا "مسدسا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ثالثا) أحرزوا ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر. (رابعا) أحدثوا بـ ................ و.......... و......... و.......... و......... و........ و........ الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزت الأول عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما وتقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما بالنسبة للباقين حالة كونهم ضمن تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص توافقوا على التعدي والإيذاء. (خامسا) اتلفوا عمدا محتويات مقاهي ......... و........... و............ وذلك على الوجه المبين بالمحضر وقد ترتب على هذا الفعل ضرر مالي قيمته أكثر من عشرة جنيهات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بمواد الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا بتاريخ 19 فبراير سنة 1967 عملا بالمواد 45، 46 و234/1، 241/1, 242/1 من قانون العقوبات ومواد قانون السلاح مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن الأول) بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومعاقبة المتهم الثاني (الطاعن الثاني) بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.