الطعن رقم 957 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-6-26
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
محاكم ابتدائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ ترصد
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ سبق اصرار
⚖️ قتل عمد
⚖️ تشكيلها
⚖️ بوجه عام
⚖️ تقدير العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية لم ينسخ فيما أورده من أحكام - أحكام المادتين 367، 372 من قانون الإجراءات الجنائية فبقيت هاتان المادتان معمولاً بهما تكمل أحكامهما أحكام القانون الجديد - ومن ثم يبقى لرؤساء المحاكم الابتدائية ولاية القضاء المخولة لهم بموجب المادتين سالفتي الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يرتب القانون بطلان تشكيل دائرة الجنايات إلا في الحالة التي تشكل فيها من أكثر من واحد من غير المستشارين على ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعمد القتل أمر داخلي يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من حق المحكمة أن تأخذ باعتراف متهم في حق متهم دون آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل - فلها أن تأخذ به في حق متهم دون الآخر لما هو مقرر لها من سلطة وزن عناصر الدعوى وأدلتها بما لا معقب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي - فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها - بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 17 يناير سنة 1961 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة: المتهمين السبعة الأول: - قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد ......... بأن بيتوا النية على قتله فتتبع الأول خطاه منذ خروجه من مركز الصف حتى إذا ما وقفت السيارة الأتوبيس التي كان يركبها بالقرب من بلدته وباقي المتهمين السبعة نادى عليهم حيث صعدوا السيارة وجذبوا المجني عليه خارجها إلى الزراعات المجاورة وانهالوا عليه ضربا بالحجارة والعصي والآلات الحادة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهمين الثامن والتاسع:-1- حازا سلاحا ناريا (بندقية مششخنة الماسورة) بغير ترخيص -2- حازا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لهما في حمل السلاح. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للوصف والقيد الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة عدلت وصف التهمة إلى أن المتهمين الأول والثاني والتاسع في الزمان والمكان سالفي الذكر. (أولا) المتهمين الأول والثاني قتلا مع آخرين عمدا ......... بأن اتفقا مع الآخرين على قتله وتتبع الأول خطاه منذ خروجه مفرجا عنه من سجن مركز الصف وركب سيارة الأتوبيس التي استقلها من الصف وظل يراقبه حتى وصول السيارة إلى محطة الأتوبيس القريبة من بلدته فأمسك به ونادى المتهم الثاني والآخرين الذين كانوا رابضين معه في انتظار المجني عليه بالمحطة فصعدوا إلى داخل السيارة وجذبوه إلى خارجها ثم قادوه إلى المزارع القريبة وانهالوا عليه ضربا بالحجارة والعصي والآلات الراضة ذات الحافة الحادة قاصدين بذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار بالنسبة إليهما ومع الترصد بالنسبة إلى المتهم الثاني. (ثانيا) المتهم التاسع (ا) أحرز سلاحاً ناريا (بندقية مششخنة الماسورة) بغير ترخيص (ب) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري المذكور دون أن يكون مرخصا له بحمل ذلك السلاح. وقررت بتاريخ 23 فبراير سنة 1967 إحالة أوراق الدعوى إلى مفتي الجمهورية بالنسبة إلى المتهم الأول وحددت جلسة 16 مارس سنة 1967 للنطق بالحكم. وبهذه الجلسة قضت عملا بالمواد 10 و13 و230 و231 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الأول والمواد 230 و231 و232 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني والمواد 1 و2 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق به والمادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم التاسع والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع والمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمين الثالث والثامن (أولا) وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن الأول) بالإعدام شنقا (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني (الطاعن الثاني) بالأشغال الشاقة المؤبدة. (ثالثا) بمعاقبة المتهم التاسع (الطاعن الثالث) بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات. (رابعا) ببراءة كل من المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع مما أسند إليهم. (خامسا) بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى كل من المتهمين الثالث والثامن لوفاتهما. (سادسا) بمصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.