الطعن رقم 229 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1963-2-14
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف
⚖️ التوقف عن الدفع
⚖️ شروط قبول الدعوى - تعديل تاريخ التوقف عن الدفع
⚖️ فى حكم اشهار الافلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود القاضى ومحمود توفيق اسماعيل ولطفى على وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تاريخ التوقف عن الدفع إنما يتحدد فى حكم إشهار الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو فى حكم مستقل و لا يصح تعديل ذلك التاريخ إلا بطريق الطعن فى الحكم سواء بالمعارضة إعمالاً للمادتين 390 ، 394 من قانون التجارة أو بطريق الإستئناف طبقاً للقواعد العامة لعدم وجود نص خاص بإستئناف هذا الحكم و من ثم فإن طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بدعوى مبتدأة يجعلها غير مقبولة قانوناً .