الطعن رقم 893 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-5-29
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن محامي الطاعن قد تمسك بكذب الشهود فيما قرروه من أن الحقيبة الحاوية للمخدر قد ضبطت مع الطاعن وطلب تحقيق هذا الدفاع عن طريق الخبير الفني، وكانت المحكمة إذ لم تستجب لهذا الطلب قد استندت - من بين ما استندت إليه - إلى شهادة هؤلاء الشهود وهي التي يعارضها الطاعن ويطلب تحقيق دفاعه في شأنها، فإن حكمها يكون قاصر الأسباب قصوراً يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحكمة فيما اتخذته سبباً لرفض طلب التحقيق من أن الحقيبة قد تداولتها عدة أياد قد أقحمت نفسها في مسألة فنية لا تستطيع أن تستقل بإبداء الرأي فيها دون الاستعانة بالخبير الفني وهو الذي يستطيع بعد الفحص أن يبين ما إذا كانت البصمات الموجودة على الحقيبة صالحة لرفعها ويبين عن صاحبها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخرى بأنهم في يوم 30/4/1965 وفي تاريخ سابق عليه بدائرة قسمي بولاق محافظة القاهرة والدقي محافظة الجيزة: (أولا) المتهمين من الأول إلى السادس: حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ثانيا) المتهمين الأول والثاني والسادس والسابعة: أحرزوا بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و34/1 - أ و37/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق: فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 20 فبراير سنة 1967 عملا بمواد الاتهام (أولا) بمعاقبة الطاعن الأول بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشرة عاما وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه. (وثانيا) معاقبة الطاعن الخامس بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه. (وثالثا) معاقبة كل من الطاعن الثاني والثالث والرابع والسادس بالسجن مدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ ألف جنيه. (ورابعا) ببراءة المتهمة السابعة مما أسند إليها. (وخامسا) ببراءة الطاعنين الأول والثاني والسادس من التهمة الثانية المسندة إلى كل منهم. (وسادسا) مصادرة المواد المخدرة والحقيبة والجوزة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقدم محاموا الطاعنين الثلاثة الأول والخامس تقاريرا بأسباب طعونهم، أما الطاعنان الرابع والسادس فلم يقدما أسبابا لطعنهما.