⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 887 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-10-2 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى النيابة العامة - بعد أن دخلت في حوزتها، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية - ذلك لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة - بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحاكمة - باطلاً وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي ولا يصححه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى رأت المحكمة إجابة طلب الدفاع إلى استيفاء التحقيق بإجراء معاينة لمكان الحادث، فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها - فإذا كانت قد تقاعدت عن اتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانوني - وندبت النيابة لإجرائه فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ولو لم تعول على المعاينة التي أجرتها النيابة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث وأخذ بها جميعاً، فإن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة - الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً بعضه مع بعض معيباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 ديسمبر سنة 1964 بدائرة مركز دمياط: تسبب خطأ في موت ......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بسرعة دون أن يتخذ الحيطة الكافية فصدم المجني عليها فأحدث بها إصاباتها المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياتها. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. ومحكمة دمياط الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات عن التهمة المسندة إليه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في أول نوفمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.