الطعن رقم 881 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-6-5
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع ببطلان التحقيق
⚖️ تلبس
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يبد الدفع ببطلان تحقيق النيابة العامة لعدم اصطحاب وكيل النيابة كاتباً - وأن ندبه شرطياً للقيام بعمله كان بغير ضرورة - فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاتصاله ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تكون المحكمة في حل من إجابة طلب ضم قضايا بناء على طلب الدفاع - إذا لم يبين أرقام القضايا المذكورة وما يرمي إليه من هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن ما أن شاهد الضابط حتى ألقى من يده باللفافة التي تبين أنها تحتوي على المخدر - فإن ما أثبته الحكم من ذلك يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر، لوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مجرد تخوف المتهم وخشيته من الضابط ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
استدلال الحكم المطعون فيه على ثبوت قصد الاتجار لدى المتهم من ظروف كافية أبان عنها، استدلال يكفي لحمله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11/11/1965 بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في 2 مارس سنة 1967 عملا بالمواد 1 و2 و34/1 وأ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول رقم 1الملحق - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.