⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 873 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-6-12 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اوراق رسمية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق رسمية
⚖️ أدلة الاقبات ـ اوراق رسمية - حجيتها
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها بالتزوير محله في الإجراءات المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت قواعدها التي يلتزم القاضي بأن يجري في قضائه على مقتضاها - أما في المواد الجنائية فإن ما تحويه الأوراق إن هي إلا عناصر إثبات تخضع في جميع الأحوال لتقدير القاضي الجنائي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة وللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير - ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما استثناه القانون وجعل له قوة إثبات خاصة بحيث يعتبر المحضر حجة بما جاء فيه إلى أن يثبت ما ينفيه تارة بالطعن بالتزوير كما هي الحال في محاضر الجلسات والأحكام وطورا بالطرق العادية كمحاضر المخالفات بالنسبة إلى الوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخرى حكم ببراءتها بأنهما في يوم 31 أغسطس سنة 1965 بناحية بهناي مركز الباجور محافظة المنوفية: المتهم الأول: (أولا) أحرز وحاز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا "مسدسا" والمتهم الثاني: حاز وأحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بمقتضى المواد 1, 2, 7, 34/1 - أ, 36, 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول 1 و26/2, 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954, 75 لسنة 1958 والبند 2 قسم أ ج 3 للأول 1, 2, 7, 34/1 أ, 36, 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1, 12 من الجدول الملحق للثاني. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا بتاريخ 6 فبراير سنة 1967 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة والأدوات المضبوطة عن التهمة الأولى ومعاقبته بالحبس مع الشغل سنة واحدة ومصادرة السلاح الناري المضبوط عن التهمة الثانية (وثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.