⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 871 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-5-22 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التبعية والتكميلية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 118 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على أنه: " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد من 112 إلى 116 يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة مساوية لقيمة ما أختلسه أو استولى عليه من مال أو منفعة أو ربح على أن لا تقل الغرامة عن خمسمائة جنيه ". والبين أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه. ولما كان الثابت من مدونات الحكم نفسه أن الطاعن رد ما أختلسه في اليوم السابق على محاكمته، فإن الحكم إذ قضى بالرد يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من الرد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما انتهى إليه الحكم من رد تاريخ الحادث إلى الوقت الذي اطمأن إلى وقوع الجريمة فيه هو مجرد تصحيح لبيان تاريخ التهمة كما استخلصه من العناصر المطروحة على بساط البحث وليس تغييراً في كيانها المادي. فلا يعد ذلك في حكم القانون تعديلاً في التهمة بما يستوجب لفت نظر الدفاع إليه ليترافع على أساسه، بل يصح إجراؤه من المحكمة بعد الفراغ من سماع الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 يوليه سنة 1965 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج: بصفته مستخدما بإحدى الجمعيات التعاونية المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا "كاتب بالجمعية التعاونية الزراعية بأولاد إسماعيل" اختلس بنية التملك مبلغ 48ج و754م (ثمانية وأربعون جنيها وسبعمائة وخمسون وأربعة مليمات) قيمة 5.132 طنا من الكسب كانت مسلمة إليه بسب وظيفته لتوزيعها على المزارعين. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 111 و113/1 و118 و119 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج انتهت إلى تعديل تاريخ التهمة إلى الفترة من 5 من سبتمبر سنة 1964 حتى 24 من أكتوبر سنة 1964 وقضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 22 يناير سنة 1967 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبالرد وبتغريمه خمسمائة جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.