⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 832 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-6-19 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اكراه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ الطعن على التفتيش واجراءاته
⚖️ سرقة بالاكراه
⚖️ فاعل اصلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم ينص القانون في المادة 314 عقوبات على نوع معين من أنواع الإكراه - فتعطيل مقاومة المجني عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن ظرف الإكراه في السرقة عيني متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة لذلك فهو يسري على كل من أسهم في الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الغائبين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتحقق القصد الجنائي في جريمة السرقة بقيام العلم عند الجاني بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يشترط لاعتبار المتهمين فاعلين أصليين في جناية السرقة بإكراه أن يقع من كل منهم فعل الإكراه وفعل الاختلاس - بل يكفي في عدهم كذلك أن يرتكب كل منهم أي الفعلين متى كان ذلك في سبيل تنفيذ السرقة المتفق عليها بينهم جميعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يكفي لرفض الدفع ببطلان الاعتراف لوقوع تعذيب - أن ترد المحكمة عليه رداً سائغاً وكافياً في التدليل على سلامة الاعتراف.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الاعتراف الذي يعول عليه هو ما كان نصاً في اقتراف الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
للمحكمة سلطة تقدير أقوال المتهم ولها أن تأخذ بما تراه مطابقاً للحقيقة وأن تعرض عما تراه مغايراً لها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان تفتيش الطاعن الثاني وتفتيش منزله - ما دام أن الحكم أخذ الطاعنين الثاني والثالث باعترافهما في التحقيقات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 30/10/1963 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة: المتهمين الثلاثة: سرقوا السيارة المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ........ بطريق الإكراه الواقع بأن هددوه باستعمال سلاح ناري "مسدس" بقصد إرهابه وتعطيل مقاومته وتمكنوا بذلك التهديد من الاستيلاء على السيارة. والمتهمين الثاني والثالث: 1- أحرزا سلاحا ناريا مششخنا "مسدس" بدون ترخيص 2- أحرزا ذخائر "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لهما بحمل السلاح. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا في 8 فبراير سنة 1967 عملا بالمواد 314/1 من قانون العقوبات و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954. والجدول رقم 3 الملحق مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأخيرين بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.