⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 830 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-5-22 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً. ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدوناته توافره توافراً فعلياً. وإذ كان الطاعن قد دفع بأن شخصاً آخر أعطاه اللفافة المضبوطة فوضعها في حجرة إلى أن حضر الضابطان فوقف وعندئذ سقطت من حجره، وأنه ما كان يعلم كنه ما تحويه تلك اللفافة، فإنه كان من المتعين على الحكم أن يورد ما يبرر به اقتناعه بعلم الطاعن بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة. أما قوله بأن مجرد وجود المخدر في حيازته باعترافه كاف لاعتباره محرزاً له وأن عبء إثبات عدم علمه بكنه الجوهر المخدر إنما يقع على كاهله هو، فلا سند له من القانون، إذ أن القول بذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضيا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 فبراير سنة 1963 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة انتهت إلى تعديل وصف التهمة إلى الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وقضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1966 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون 182 سنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم /1 المرافق مع إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنتين وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المخدر. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.