⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 758 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-6-19 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تستلزم المادتان 26 و27 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 للعقاب على جريمة إنتاج الخبز البلدي ناقص الوزن أن يثبت النقص عند وزن الخبز مرتين قبل التهوية وبعدها معاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المدة التي حددتها المادة 26 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 63 لسنة 1960 لوزن الخبز البارد بعد تمام تهويته بثلاث ساعات هي حد أدنى لإتمام عملية التهوية - ولم تحدد لها حداً أقصى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر بأنهما في يوم 31 مارس سنة 1964 بدائرة مركز قوص: أنتجا خبزا مخالفا للأوزان القانونية. وطلبت عقابهما بالمادتين 24/3 و38/2 من القرار رقم 90 لسنة 1957 والمادتين 56/1 - 4 - 5 و57 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945. ومحكمة قوص الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1966 عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المخبز بأحرف كبيرة لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 27 فبراير سنة 1967 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.