⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 225 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1963-3-28 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: تجزئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران ولطفى على وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم التجزئة الذى تعنيه المادة 3/384 من قانون المرافعات هو عدم التجزئة المطلق الذى يكون من شأنه أن الفصل فى النزاع لايحتمل غير حل واحد بعينه . و إذا كان النزاع الذى فصل الحكم فيه قابلا للتجزئة فى شق منه و غير قابل لها فى شقه الآخر فإن الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم عن الشق القابل للتجزئة لايفيد منه زملاؤه الذين فوتوا ميعاد الطعن أو قبلوا الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تشترط المادة 2/384 من قانون المرافعات لإفادة الخصم الذى فوت الميعاد أو قبل الحكم من الطعن المرفوع من زميله فى الميعاد فى حالة عدم التجزئة أن ينضم إلى هذا الزميل فى طلباته و من ثم فلا يجوز له أن يطلب لنفسه طلبات مستقلة تغاير طلبات رافع الطعن أو تزيد عليها . فإذا كان قضاء الحكم الابتدائى ببطلان التصرف لم يبن على تزوير عقد صادر من مورث ـ و هو موضوع غير قابل للتجزئة ـ و إنما بنى على أساس آخر قائم بذاته قابل للتجزئة فليس للمحكوم عليهم فى هذه الحالة الإفادة من الاستئناف المرفوع أحدهم كما لايفيدون منه ـ و لو توافرت حالة التجزئة ـ متى كانت طلباتهم تغاير طلبات المستأنف فى ماهيتها و فى الأساس الذى تقوم عليه . و إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم انطباق حكم المادة 384 سالف الذكر لايكون مخالفا للقانون.