⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 757 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-6-19 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تنفيذه
⚖️ قبض
⚖️ صفة الضبط القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وعضوية جمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور إذن من سلطة التحقيق بتفتيش متهم يقتضي لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجرائه ولو لم يتضمن إذن التفتيش أمراً صريحاً بالقبض لما بين الإجراءين من تلازم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في تنفيذ أمر التفتيش الصادر من رئيس بمرءوسيه ولو كانوا من غير رجال الضبط القضائي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ بها لما تطمئن إليه في حق المتهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها، ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21/2/1966 بدائرة بندر محافظة الفيوم: أحرز بقصد الاتجار مواد مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم - بعد أد دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش قضت حضوريا في 17 يناير سنة 1967 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقن 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وذلك على اعتبار أن الإحراز بغير قصد الاتجار والتعاطي والاستعمال الشخصي. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.