⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 755 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-6-19 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق رسمية
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ توثيق
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وعضوية جمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط رسمية الورقة هو صدورها من موظف عام مختص بتحريرها - ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري متعلق بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الضرر في تزوير الأوراق الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها، على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة السابعة من المرسوم الصادر في 3 من نوفمبر سنة 1947 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 سنة 1967 بشأن التوثيق والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 820 لسنة 1963 - توجب على الموثق التأكد من شخصية المتعاقدين غير المعروفين له ببطاقة الحالة المدنية الشخصية أو العائلية أو بأي سند رسمي آخر، وإلا بشهادة شاهدين بالغين عاقلين ثابتة شخصيتهما بمستند رسمي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها - وهي في ذلك ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة، إنما لها أن تستخلص تلك الصورة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 12/12/1955 بدائرة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة: (أولا) المتهمين جميعا: اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو ...... مأمور الشهر العقاري بكفر الدوار في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 890 بدفتر التصديق على التوقيعات حالة تحريره المختص بوظيفته بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة إذ انتحل الأول شخصية ............ الشهير بـ......... والثانية شخصية ................. والثالثة شخصية .................. والرابعة شخصية .............. على خلاف الحقيقة ووقعوا بالإمضاء والبصمة والختم الذي صنعه وقدمه لهم المتهم الخامس الذي وقع والمتهم الثامن مقرين بصحة شخصيات الأربعة الأول المنتحلة وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانيا) والمتهمين الخامس والسابع: استعملا التوكيل المزور سالف الذكر مع علمهما بتزويره بأن قدماه إلى الأستاذ ....... المحامي الذي قدمه بحسن نية مستندا للتوكيل في القضية رقم 376 سنة 1955 مدني كفر الدوار. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/1 و2 و3 و41/1 و211 و212 و214 و215 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا في 14 فبراير سنة 1967 عملا بالمواد 40/1 و2 و41 و211 و212 و213 و214 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين جميعا مع تطبيق المواد 32 بالنسبة إلى الخامس والسابع و55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين عدا المتهم الخامس بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين تبدأ من تاريخ الحكم بالنسبة إلى جميع المتهمين عدا المتهم الخامس وقدرت مبلغ ثلاثة جنيهات أتعابا للمحامي المنتدب. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.