الطعن رقم 753 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-6-12
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العقوبات التأديبية
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التبعية والتكميلية
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور جمال المرصفاوي, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تنافر إطلاقاً بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية فكل يجري في فلكه وله جهة اختصاصه غير مقيد بالأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة عليه من مجلس التأديب عن فعل وقع منه. لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضى أحكام القانون العام عن كل جريمة يتصف بها هذا الفعل, وذلك لإختلاف الدعويين الجنائية والتأديبية بما لا يمكن معه أن يحوز القضاء في الدعوى التأديبية قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يؤثر في وجوب الحكم بالعزل من الوظيفة عن جريمة الاختلاس سبق مجازاة المتهم إدارياً عن خطأ إداري ناشئ من الفعل ذاته لأن عقوبة العزل عقوبة تكميلية مقررة في القانون عن جناية الاختلاس عملاً بالمادة 118 من قانون العقوبات والمحكمة الجنائية ملزمة بتوقيعها وهي تختلف في طبيعتها كعقوبة جنائية عن الجزاء الإداري الموقع من الجهة الإدارية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال شهر يوليه سنة 1957 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة: بوصفه موظفا عموميا "أمين مخزن الهندسة الميكانيكية بوزارة الزراعة" اختلس 1115 بشبورى مملوكة لوزارة الزراعة ومسلمة إليه بسب وظيفته. طلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا في 3 نوفمبر سنة 1966 عملا بالمواد 111/1 و112/1 - 2 و118 و119 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 500 جنيه و422 مليما وبعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 500 جنيه و422 مليما قيمة ما اختلسه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.