⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 752 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-6-12 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها من دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن عليه فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو يتخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً، ما دام أن التأجيل لجلسات متلاحقة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع ألا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع تقدير طلب التأجيل المقدم إليها فتجيبه إذا ما رأت موجباً لإجابته وترفضه إن لم تر موجباً له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 3655 سنة 1960 العطارين: بأنه في يوم 17/12/1959 عرض للبيع النماذج الصناعية المقلدة المبينة بالمحضر والمملوكة لـ ...... مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و4 و48/2 و57 و60 من القانون رقم 132 لسنة 1959. وادعى المجني عليه مدنيا بمبلغ 51ج تعويضا مؤقتا قبل المتهم. ومحكمة جنح العطارين الجزئية بعد أن قررت ضم القضيتين رقمي 3146 سنة 1958 و6687 سنة 1961 جنح العطارين إلى هذه الدعوى ليصدر فيها حكم واحد- قضت حضورياً بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1963 عملا بمواد الاتهام (أولا) في الجنحة رقم 3655 سنة 1960 عطارين بتغريم المتهم خمسين جنيها وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية بلا مصاريف جنائية. (ثانيا) في الجنحة رقم 6687 سنة 1961 عطارين بتغريم المتهم خمسين جنيها وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية بلا مصاريف جنائية. (ثالثا) في الجنحة رقم 3146 سنة 1958 عطارين بتغريم المتهم خمسين جنيها وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية وألزمته بمصروفاتها المدنية بلا مصاريف جنائية. (رابعا) وفي الجنح الثلاث بالمصادرة وبنشر الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار على نفقة المتهم. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 23 مايو سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضي في معارضته بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1966 بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها بلا مصروفات. فطعن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.