⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 751 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-6-12 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ عمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يوجب نص المادة 69 من القانون 91 لسنة 1959 على صاحب العمل أن يضمن الملف الخاص بكل عامل بياناً بما حصل عليه العامل من أجازات اعتيادية أو مرضية. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة صاحب العمل لعدم تقديمه ما يدل على حصول العمال على أجازاتهم ودون أن يستجلي ما إذا كان المتهم قد امتنع عن منح عماله أجازاتهم التي يستحقونها قانوناً أو أنه أوفى بهذا الالتزام ولكنه قصر في تضمين ملفاتهم بياناً عما حصلوا عليه منها، وذلك رداً للواقعة إلى وصفها القانوني الصحيح، فإن ذلك يصم الحكم بالقصور والغموض اللذين لا تستطيع معهما محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 5 يناير سنة 1966 بدائرة مركز شبين القناطر: (أولا) استخدم عمالا بدون شهادة قيد من المكتب المختص. (ثانيا) لم يخطر عن الأعمال والوظائف الخالية لديه. (ثالثا) لم يحرر عقود عمل للعاملين عنده. (رابعا) لم يقدم ما يفيد حصول العمال على أجازاتهم. (خامسا) لم يعلق بمكان ظاهر من محل العمل جدولا ببيان مواعيد العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية. وطلبت عقابه بالمواد 14 و16 و43 و58 و122 و215 و221 و222 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة شبين القناطر الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 12 من أبريل سنة 1966 بتغريم المتهم ستة جنيها عن كل من التهم الأربع الأولى بواقع 200 قرش عن كل عامل في كل تهمة وتغريمه 200 قرش عن التهمة الخامسة. فاستأنف كل من النيابة العامة والمحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1966 عملا بمواد الاتهام والمادة 32/2 من قانون العقوبات بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة إلى التهمتين الثالثة والرابعة وتعديله بالنسبة إلى التهمتين الأولى والثانية وتغريم المتهم عنهما مائتي قرش وتغريمه مائة قرش عن التهمة الخامسة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.