الطعن رقم 749 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-6-12
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتراك
⚖️ الاشتراك فى جريمة التزوير
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدخل ضمن طرق التزوير المؤثمة بالمادة 213 من قانون العقوبات جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وتشمل هذه الصورة كل تقرير لواقعة على غير حقيقتها ومن ثم فإنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه مثل أمام المحكمة المدنية وانتحل صفة ليست له بادعائه كذباً الوكالة عن المدعى عليهم بموجب توكيلات ذكر أرقامها وتبين أنها منقطعة الصلة تماماً بموضوع النزاع ولا تخوله الحضور أمام المحكمة وتمثيلهم في الدعوى فأثبت كاتب الجلسة حضوره بتلك الصفة بمحضر الجلسة، فإن في هذا ما يكفي لتوافر أركان جريمة الاشتراك في ارتكاب تزوير في محرر رسمي التي دين بها المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن من ادعى كذباً الوكالة عن شخص واستولى بذلك عن مال له يعد مرتكباً الفعل المكون لجريمة النصب، إذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن الاحتيال - فإذا كان الحكم قد أثبت في حق المتهم اتخاذه كذباً صفة الوكالة عن المدعى عليهم في الدعوى المدنية و أقر للمدعي بطلباته وتوصل بذلك إلى الاستيلاء على مبلغ تسعين جنيهاً فإنه إذا دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما يثيره المتهم في هذا الصدد في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم قد قضى على المتهم بعقوبة الجريمة الأشد وهي المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير الأوراق الرسمية تطبيقاً للمادة 32 عقوبات، فإنه لا مصلحة له في تعييب الحكم في خصوص جريمة النصب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في أيام 3 مارس و7 من أبريل و28 من أبريل من عام 1960 بدائرة قسم الجمرك محافظة الإسكندرية: (أولا) اشترك في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي محاضر جلسات القضية رقم 140 سنة 1960 مدني كلي الإسكندرية في حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن مثل أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى سالفة الذكر وقرر أنه وكيل عن ...... وأشقائه المدعى عليهم فيها وقدم توكيلات يعلم أنها غير خاصة بموضوع الدعوى أثبتها الموظف المختص بمحاضر القضية فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. (ثانيا) تصرف في مال ثابت ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه باتخاذ صفة غير صحيحة بأن ادعى صفة الوكالة عن ......... وأشقائه في القضية رقم 140 سنة1960 مدني كلي إسكندرية والتي أقامها ........ عليهم طالبا صحة ونفاذ عقد بيع حصة شائعة في منزل مملوك لهم وتصالح مع المدعي وقبض باقي الثمن وأقر له بطلباته التي ضمنها دعواه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 40/3 و41 و213 و336 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1966 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقة المتهم بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.