⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 743 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-6-12 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النقل في مجال تطبيق المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها هو ذلك العمل المادي الذي يقوم به الناقل لحساب غيره. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يجانب هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. ولا يعيبه من بعد - اعتناقه وصف النيابة من أن النقل كان بقصد الاتجار، ما دام أن المحكمة قد ردت الواقعة إلى وصفها الصحيح من أن النقل إنما كان لحساب الغير وأن دور المطعون ضده اقتصر على مجرد الفعل المادي المسند إليه، مما مفاده أن إضافة عبارة "قصد الاتجار" إلى الوصف لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يمس البتة ذاتية الحكم ولا النتيجة التي انتهى إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 28 أبريل سنة 1965 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية: نقل جوهرين مخدرين "حشيشا وأفيونا" بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 2 ديسمبر سنة1965 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق له والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.