⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 741 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-6-5 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ عمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعيين المدعي بالحق المدني تعييناً مبتدأ لا يكسبه حقاً في الحصول على ذات الأجر الذي كان يحصل عليه في عمله السابق، بخلاف الحال عند النقل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكون الحكم معيباً بالقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة إذا لم يعمل على تحقيق ما تمسك به المتهم من دفاع جوهري قد ينبني عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 من أغسطس سنة 1965 بدائرة قسم الأزبكية: لم يقدم ما يثبت صرف فروق الأجر المستحق لـ........... وطلبت عقابه بمواد القانون 91 لسنة 1959. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم وطلب إلزامه بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الأزبكية قضت حضوريا بتاريخ 20 يناير سنة 1966 عملا بالمواد 3 و47 و221 من القانون رقم 91 لسنة 1959 برفض الدفع المبدى من المتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها وتغريم المتهم مائتي قرش وإلزامه أن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.