⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 738 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-6-5 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمل
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبرى, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مقارنة نص المادتين 14، 21 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن المشرع قد فرض على أصحاب الأعمال التزامين مختلفين - أولهما عام يسري على أصحاب الأعمال جميعاً بعدم جواز توظيف أو استخدام أي متعطل إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد مكاتب التخديم وهو المنصوص عليه في المادة 14 من القانون - أما الالتزام الآخر المنصوص عليه في المادة 21 فإنه لا يسري إلا على بعض أصحاب الأعمال ويقضي بأن يلتزموا في استخدام العمال - فضلاً عن القيد في مكاتب التخديم - بالتقيد بتواريخ قيد العمال بهذه المكاتب, وقد خول القانون وزير العمل تحديد تلك الأعمال وبيان الشروط والأوضاع التي تتبع في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت التهمة المسندة إلى المتهم هي تعيينه عمالاً دون شهادة قيد, وكان الحكم قد قضى ببراءته منها استنادا إلى عدم توافر شروط القرار رقم 185 لسنة 1964 في حقه في حين أن مجال تطبيق هذا القرار يقتصر على صاحب العمل الذي يتقيد في استخدامه للعمال بتواريخ قيدهم بمكاتب القوى العاملة وهي تهمة أخرى تخالف تلك التي رفعت بها الدعوى والمؤثمة قانوناً وفقاً للمادتين 14, 216 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959, فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 30 ديسمبر سنة 1965 بدائرة قسم طنطا: (أولا) لم يقم بتحرير عقد عمل لكل عامل من العمال الموضحين بالمحضر (ثانيا) لم ينشىء ملفا لكل عامل من العمال الموضحين بالمحضر (ثالثا) قام بتعيين العمال الموضحين بالمحضر بدون شهادات قيد ودون إخطار مكتب القوى العاملة المختص. وطلبت عقابه بمواد القانون 91 لسنة 1959. ومحكمة قسم أول طنطا الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 13 من أبريل سنة 1966 عملا بالمواد 14 و16 و43 و69 و212 و220 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بتغريم المتهم 200ق عن كل تهمة تتعدد بعدد العمال. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 8 يونيه سنة 1966 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1966 بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى التهمة الثالثة وبراءة المتهم منها وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.