⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 736 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-6-5 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 13 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح معاقبة كل من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها وكل من طالب عميلاً بثمن أعلى من الثمن المعلن عن هذه السلعة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة بيعه سلعة لم تكن مسعرة وقت مقارفة الجريمة, وكانت هذه التهمة تخالف تلك التي رفعت بها الدعوى - والمؤثمة قانوناً بمقتضى المادة 13 من المرسوم بقانون سالف الذكر - فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده مع آخر حكم ببراءته بأنهما في يوم 4 نوفمبر سنة 1965 بدائرة طوخ: باعا سلعة بسعر أزيد من المعلن عنها. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و13 و14 و20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل. ومحكمة طوخ الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 12 يناير سنة 1966 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة شهر وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.