الطعن رقم 52 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1963-6-29
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص - اختصاص محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية
⚖️ حالات جوازها
⚖️ اختصاص محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية
⚖️ محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية - اختصاصها
⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ اختصاص
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى وأحمد زكى ومحمود توفيق اسماعيل واحمد احمد الشامى ومحمد عبد اللطيف مرسى وأميل جبران واحمد حسنين موافى وقطب عبد الحميد فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أقام الطالب " قاض شرعى " طلبه أمام محكمة القضاء الإدارى بعد أول يناير سنة 1956 ـ تاريخ إلغاء المحاكم الشرعية ـ أى بعد أن الحق بالمحاكم الوطنية و أصبح يجرى عليه ما يجرى على رجال القضاء والنيابة العامة من أحكام مقررة فى شأنهم و من ذلك ما نصت عليه المادة 23 من قانون نظام القضاء التى تقضى باختصاص محكمة النقض ـ دون غيرها ـ منعقدة بهيئة جمعية عمومية بالفصل فى طلبات رجال القضاء و النيابة المتعلقة بأى شأن من شئون القضاء عدا النقل و الندب و فى الطلبات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم ، فإن الطالب يكون قد رفع دعواه إلى محكمة لا ولاية لها بنظرها مما يتعين معه على تلك المحكمة أن تقف عند حد الحكم بعدم الاختصاص فإن جاوزت ذلك إلى القضاء بإحالة الدعوى إلى محكمة النقض فإن هذه الإحالة تكون باطلة قانونا . وإذ لم يقدم الطلب إلى محكمة النقض ـ فى هذه الصورة ـ بالأوضاع المقررة فى المادة 429 من قانون المرافعات التى أحالت إليها المادة 23 سالفة الذكر فإنه يكون غير مقبول شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقتصر سلطة القضاء فى الإحالة إلى محكمة أخرى عملا بالمادة 135 من قانون المرافعات على حالات عدم الاختصاص المحلى أو النوعى بين المحاكم التى تتبع جهة قضائية واحدة و لا تمتد إلى المسائل التى يكون مرجع عدم الاختصاص فيها انتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص . و قد اقتصر التعديل الذى أدخله القانون رقم 100 لسنة 1962 على نص تلك المادة على جعل القضاء بالإحالة واجبا على المحكمة بعد أن كان أمرا جوازيا لها . و بديهى أن القضاء بهذه الإحالة لايكون واجبا على المحكمة إلا فى الأحوال التى تصح فيها الإحالة قانونا ، أما ما قرره القانون رقم 100 لسنة 1962 من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها فإن ذلك إنما يكون بين المحاكم التى تتبع جهة قضاء واحدة .