⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 728 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-5-22 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ الجريمة الوقتية
⚖️ الاثر الرجعى للقانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نصوص المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني والمادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء في صريح لفظهما وواضح دلالتهما، كما يبين من استقراء نصوص القانونين كليهما ومن مطالعة مذكرتيهما الإيضاحيتين أن الجامع بينهما من حيث الموضوع الذي ينطبق عليه هو إقامة بناء أو تعديله أو ترميمه، فكل من هذه الأعمال تخضع لهما معاً إذا كانت قيمتها تزيد على ألف جنيه. فيشترط أن يحصل صاحب الشأن على موافقة اللجنة المشار إليها في القانون رقم 55 لسنة 1964 بالإضافة إلى الترخيص الذي أوجبه في القانون رقم 45 لسنة 1962 أما غير ذلك من الأعمال التي تتناول المباني فلا يسري عليها سوى الترخيص أو الإخطار الواجب في القانون الأخير وحدة بالغة ما بلغت قيمة هذه الأعمال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كل عمل من الأعمال المتعلقة بالبناء - أياً ما كان نوعه - إنما هو موقوت بطبيعته وإن كان يقبل الامتداد، إلا أن الجريمة التي ترد عليه وقتية. وإذ كان القانون رقم 55 لسنة 1964 ليس له أثر رجعي رجوعاً إلى حكم الأصل المقرر في الدستور من أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليه، وكانت المادة 19 من القانون رقم 45 لسنة 1962 قد أوردت هذا الحكم صراحة، ومن ثم فإن تتابع العمليات المستقلة على المبنى الواحد - أياً كانت - لا يجعلها خاضعة لحكم القانون الذي يؤثمها فيما تم منها قبل نفاذه. ولما كان الطاعن قد أقام دفاعه على أن المبنى الذي أقامه قد تم بناؤه قبل نفاذ القانون رقم 55 لسنة 1964 وأن البياض والتشطيب هما اللذان وقعا في ظله، وعلى الرغم من أن محرر المحضر قد شهد في جلسة المحاكمة بأنه لا يعرف تاريخ إقامة المبنى، وطلب الرجوع في هذا التحديد إلى قسم الحصر في المديرية، وقدم الطاعن مستندات تدعم دفاعه، وطلب تعيين خبير لتحقيقه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبد منه تفطن إلى المعاني القانونية المتقدمة، فلم يقسط هذا الدفاع حقه، بل أطرحه جملة، ولم يحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو يرد عليه بما ينفيه وأسس قضاءه على ما ورد في محضر الضبط وهو ما لا يصلح في تفنيده، فإنه يكون قاصر البيان معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 ديسمبر سنة 1965 بدائرة الزقازيق: (أولا) أقام بناء بدون ترخيص من سلطة التنظيم. (ثانيا) أقام بناء على أرض مقسمة قبل صدور الموافقة على التقسيم. (ثالثا) أقام بناء على قطعة أرض لا تطل على طريق قائم. (رابعا) أقام بناء داخل حدود مدينة الزقازيق تزيد تكاليف الأعمال المجراه فيه على ألف جنيه بغير الحصول على موافقة اللجنة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و10 و12 و14 و20 و22 من القانون 52 لسنة 1940 المعدلة بالقانون 2 لسنة 1950 والمواد 1 و11 و16 و18 و21 من القانون 45 لسنة 1962 وقرار الإسكان والمرافق رقم 169 لسنة 1962 والمادتين 1/1 و5 من القانون 55 لسنة 1964. ومحكمة بندر الزقازيق قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1966 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريمه خمسة جنيهات وضعف الرسوم المستحقة على الترخيص وغرامة تعادل قيمة تكاليف الأعمال ومواد البناء المتعامل فيها عن التهم المسندة إليه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتغريمه خمسة جنيهات وضعف الرسوم المستحقة على الترخيص وغرامة قدرها 2156 جنيهاً قيمة تكاليف الأعمال لما نسب إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.