الطعن رقم 716 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-5-29
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تضامن
⚖️ تعويض
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ سلطتها فى تعيين الخبراء وتقدير ارائهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون، ما دام قد ثبت إتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه ولو دين أحدهم بتهمة الضرب المفضي للموت ودين الآخرون بتهمة الضرب والجرح فقط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ بما تراه وتطرح ما عداه، إذ أن الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل. فمتى أخذت بالتقرير الطبي الشرعي فإن ذلك يفيد أنها أطرحت التقرير الاستشاري ولا يلزمها الرد عليه استقلالاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد من إطلاقات محكمة الموضوع. ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين في يوم 17 فبراير سنة 1964 بدائرة مركز أبو طشت محافظة قنا: (أولا) المتهمين الأول والثاني: ضربا عمدا ....... بعصوين على رأسه وجسمه فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته (ثانيا) المتهمين الثالث والرابع: أحدثا عمدا بـ........ الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما (ثالثا) المتهمين الرابع والخامسة: أحدثا عمدا بـ....... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 236/1 و242/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وادعى ......... والد المجني عليه بحق مدني بمبلغ 100 جنيه تعويضا مؤقتا قبل المتهمين الأول والثاني متضامنين مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1966 عملا بمادتي الاتهام والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمة الخامسة (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالسجن خمس سنين (وثانيا) بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع بالحبس مع الشغل شهرا و(ثالثا) إلزام المتهمين الأول والثاني متضامنين أن يدفعا إلى المدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. (ورابعا) براءة المتهمة الخامسة مما أسند إليها. و(خامسا) أمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة إلى المتهم الرابع وقفا شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.