الطعن رقم 713 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-5-29
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 1، 3، 26/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 - أن إحراز السلاح الناري يستلزم الحصول على ترخيص بذلك لمحرزه أو حائزه ولو كان السلاح مرخصاً به للغير. ولما كان المطعون ضده قد أحرز السلاح الناري المضبوط قبل أن يحصل على ترخيص بذلك فإن فعله يكون معاقباً عليه طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون سالف البيان التي تنص على عقوبتي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ استبعد تطبيق تلك المادة وأوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة وحدها قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه ومعاقبة المطعون ضده وفق هذه المادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة النقض وهي تقدر العقوبة التي توقعها طبقاً للقانون أن تراعي ظروف الواقعة وتعمل المادة 17 من قانون العقوبات - كما تأمر بإيقاف التنفيذ وفقاً للمادة 55 من القانون المذكور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في ليلة 14 من أكتوبر سنة 1965 بدائرة مركز قنا محافظة قنا: المتهم الأول - حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش). والمتهم الثاني - سلم سلاحه المرخص سالف الذكر إلى المتهم الأول قبل الحصول على ترخيص بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1/1 و3 و26/1 و29 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا بتاريخ أول أكتوبر سنة 1966 عملا بالمواد 1/1 و3 و25 و29 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون بتغريم كل من المتهمين خمسمائة قرش وأمرت بمصادرة السلاح. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.