الطعن رقم 706 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-6-5
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
وصــف التهمــة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تنبيه الدفاع إلى الوصف الجديد للتهمة يتحقق بأي كيفية يتم بها لفت نظره إليه - يستوي في ذلك التنبيه الصريح أو الضمني أو اتخاذ أي إجراء ينم عليه في مواجهته وينصرف مدلوله إليه. فإذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة بوصفه مرتكباً لجريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112/1 من قانون العقوبات, وكانت المحكمة قد استجلت المتهم بجلسة المحاكمة عن طبيعة عمله كمشرف فأقر بأنه كان أميناً على المبلغ المسلم إليه بسبب وظيفته وأنه كان في عهدته كما سلم الدفاع عنه بالصفة المذكورة - فعاملته المحكمة بموجب الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر - فإن ذلك مما يتحقق به تنبيه المتهم والمدافع عنه إلى تعديل الوصف القانوني للتهمة. وينحسر عن الحكم به قالة الإخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تخول المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. فإذا كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الشهود تخلفوا عن الحضور وأن أقوالهم تليت في الجلسة بموافقة النيابة والدفاع فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 15 يونيه سنة 1965 بدائرة مركز شبراخيت محافظة البحيرة: بصفته موظفا عموميا (مشرفا ببنك ........ في شبراخيت) اختلس المبلغ المقرر بالمحضر والمملوك لبنك .......... والذي سلم إليه بسب وظيفته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 111 و112/1 و118 و119 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1966 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنين وتغريمه خمسمائة جنيه وفصله من وظيفته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.