⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 690 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-5-22 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تموين
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ زيت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 11 من قرار وزير التموين رقم 173 لسنة 1960 على أن: "يحظر نقل زيت بذرة القطن من محافظة إلى أخرى بالوجه القبلي إلا بترخيص من مراقبة التموين التي توجد بدائرتها الكميات المطلوب نقلها ". ومن ثم فالزيت المحظور نقله وفقاً لهذا القرار هو زيت بذرة القطن وحده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من وسائل تحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها. وهي وإن كان لها أن تستند في قضائها إلى الحقائق العلمية الثابتة إلا أن شرط ذلك ألا تلجأ إلى ما يحوطه منها خلاف في الرأي. ولما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن هناك أنواعاً من زيت بذرة الكتان ذات طعم حلو المذاق وقدم شهادة من إحدى شركات عصر الزيوت تؤيد هذا الرأي، وكان الحكم قد أطرح دفاعه استنادا إلى أن المفاهيم العلمية تقضي بأن زيت بذرة الكتان - على إطلاقه - لاذع المذاق بغير أن يكشف عن المصدر العلمي الذي استقى منه هذه الحقيقة حتى يتضح وجه استشهاده به وعلى الرغم من اختلاف الرأي فيما استند إليه. ودون أن تستعين المحكمة بخبير فني يخضع رأيه لتقديرها أو أن تجري تحقيقاً تستجلي به واقع الأمر في حقيقة نوع الزيت المضبوط، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 فبراير سنة 1965 بدائرة مركز مغاغة: نقل زيت بذرة القطن المبين بالمحضر من محافظة إلى أخرى بدون ترخيص من الهيئة التموينية الخاصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و4 و11 و18/2 من القرار 173 لسنة 1960 الصادر من وزارة التموين. وبجلسة لمحاكمة أدخلت الطاعن متهما ثانيا في الدعوى. ومحكمة مغاغة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 13 يونيه سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والمصادرة. فاستأنف المحكوم عليهما في هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.