⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 684 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-5-29 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية بأن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. ولما كان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلاهما من بيان نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، وكان لا يكفي في بيان ذلك أن يكون الحكم الابتدائي قد أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بها بل اقتصر على الإشارة إلى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات التي لا صلة لنصها بالتجريم والعقاب بل بتحديد العقوبة في حالة تعدد الجرائم. كما لا يصحح هذا العيب أن الحكم المطعون فيه قد أشار في ديباجته إلى رقم القانون الذي طلبت النيابة العامة تطبيقه وأثبت في منطوقه الاطلاع عليه، ما دام أنه لم يبين مواد القانون التي طبقها على واقعة الدعوى - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان مستوجباً نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 15 يناير سنة 1966 بدائرة قسم الأزبكية: (الأول) 1- شرع في تسهيل دعارة الثانية وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطها في حالة تلبس 2- شرع في استغلال بغاء المذكورة وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطها في حالة تلبس (الثانية) اعتادت ممارسة الدعارة. وطلبت عقابهما بالمواد 1/أ و6/ب و7 و9/جـ و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة الآداب الجزئية قضت في 8 مارس سنة 1966 حضوريا للأول وحضوريا اعتباريا للثانية عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمة الثانية بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وتغريمه 100ج مائة جنيه وبوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة والنفاذ بلا مصروفات وببراءة المتهمة الثانية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية -قضت حضوريا بتاريخ 31 يناير سنة 1967 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.