⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 682 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-5-23 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ حكم غيابى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, محمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل - متى صح الإعلان بداءة - أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى، طالما كانت متلاحقة - حتى يصدر الحكم فيها، إلا أنه من جهة أخرى إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها للمرافعة استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى. ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون أو يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار وإذ ما كان البين من محاضر الجلسات التي تداولت فيها الدعوى بعد إعادتها للمرافعة أن الطاعن قد تخلف عن الحضور بجميع تلك الجلسات، كما لا يبين من المفردات المضمومة أنه قد أعلن بالحضور لأي منها إعلاناً قانونياً، فإن الحكم المعارض فيه يكون في حقيقته حكماً غيابياً وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري اعتباري، لما هو مقرر من أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، وبالتالي فإن هذا الحكم يكون قد صدر غيابياً وجازت المعارضة فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 12/6/1961 وفي خلال شهرين سابقين على ذلك اليوم بدائرة قسم محرم بك: (أولا) المتهمين من الأول حتى الثامن سرقوا الغزل المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لشركة ......... من مقر الشركة حالة كون المتهمين من الأول حتى السادس يعملون بذلك. (ثانيا) المتهم التاسع: أخفى الأشياء المتحصلة من الجريمة سالفة الذكر مع علمه بذلك. وطلبت عقابهم بالمادتين 44 مكرر و317/5 - 7 من قانون العقوبات. وادعى ......... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 1500ج على سبيل التعويض. ومحكمة محرم بك الجزئية قضت بتاريخ 19/2/1962 حضوريا للمتهمين جميعا وحضوريا اعتباريا للمتهمين الرابع والخامس ببراءتهم من التهمة المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف. فاستأنف هذا الحكم كل من المدعي بالحق المدني والنيابة العامة، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 13/1/1966 حضوريا بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والسادس والتاسع وحضوريا اعتباريا بالنسبة للباقين بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوعهما وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهمين الأول والرابع والسابع والتاسع وبحبس كل من الثلاثة الأول ثلاثة شهور مع الشغل وحبس المتهم الأخير شهرا واحدا مع الشغل وإلزامهم جميعا متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 400ج والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فعارض المتهمان الرابع والسابع في هذا الحكم وقضي في 15/1/1967 (أولا) بعدم قبول المعارضة المقامة من المتهم الرابع (وثانيا) بقبول معارضة المتهم السابع شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.