⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 573 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-4-24 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة، لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها - الأمر الذي فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب على محكمة ثاني درجة تداركه مما يعيب حكمها بما يبطله ويوجب نقضه. ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار إلى إطلاع المحكمة على الصورة الشمسية للسند المدعى بتزويره لأن إطلاع المحكمة على تلك الصورة لا يكفي إلا في حالة فقد أصل السند المزور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 مايو سنة 1957 بدائرة مركز قوص: (أولا) ارتكب تزويرا في ورقة عرفية هي السند المؤرخ 29 فبراير سنة 1957 وذلك بأن نزع ختما لـ............... من ورقة وأضافه إلى ذلك السند ليثبت صدوره من المجني عليه المذكور زورا وإضرارا به. (وثانيا) استعمل السند المزور سالف الذكر بأن قدمه في الدعوى المدنية رقم 623 سنة 1959 وهو يعلم بتزويره. وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. وادعى .................. مدنيا قبل المتهم طالبا إلزامه مبلغ واحد وخمسين جنيها تعويضا مدنيا مؤقتا مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنح قوص الجزئية قضت حضوريا في 9 يناير سنة 1966 عملا بمادة الاتهام والمادة 32/2 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة جنيهين وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحقوق المدنية واحدا وخمسين جنيها والمصاريف المدنية وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.