⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 571 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-4-17 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعدد العقوبة
⚖️ عمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الالتزام بعدم تعيين عمال غير حاصلين على شهادات قيد من أحد مكاتب القوى العاملة، والالتزام بإخطار المكتب المشار إليه عن الوظائف التي تخلو أو تنشأ خلال الموعد المقرر المنصوص عليهما في المادة 16 من قانون العمل الرقيم 91 لسنة 1959 هما من قبيل الأحكام التنظيمية التي هدف منها الشارع إلى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذي يحقق الغرض من إصداره، مما لا يمس الحقوق الفردية للعمال، وبالتالي فلا تتعدد العقوبة بقدر عدد العمال عند مخالفة رب العمل لأي من هذين الإلزامين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 30 نوفمبر سنة 1964 بدائرة مركز إسنا (أولا) استخدم عمالا دون حصولهم على شهادات قيد من أحد مكاتب القوى العاملة (ثانيا) لم يخطر مكتب القوى العاملة عن الوظائف التي خلت أو أنشئت لديه خلال الموعد المقرر (ثالثا) قام بتعيين العامل ...... دون الرجوع في ذلك إلى مكتب القوى العاملة المختص. وطلبت عقابه بالمواد 11 و12 و14 و16 و43 و69 و219 و221 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والقرار رقم 113 لسنة 1963. ومحكمة إسنا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ أول يونيه لسنة 1966 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة قرش عن التهمتين الأولى والثانية مع تعدد العقوبة بالنسبة إلى التسعة عشر عاملا الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.