⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 570 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-4-17 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشكيلها
⚖️ المعارضة فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى جنحة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور جمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بأنه لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. كما تقضي المادة 32 من القانون المذكور بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً. وتنص المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح، ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة". ولما كانت التهمة المسندة إلى المطعون ضده والتي رفعت بها الدعوى الجنائية عليه ودانته المحكمة بها هي - وعلى ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه - جنحة وصفاً وكيفاً، فإن الطعن بطريق النقض في ذلك الحكم الصادر في غيبة المتهم لا يكون جائزاً إلا أن يثبت أنه أصبح نهائياً قبل التقرير بالطعن بالنقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 19/8/1965 بدائرة قسم الجيزة محافظة الجيزة: سرقا المبلغ والأشياء الأخرى المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ........ من مسكنه حالة كونهما عائدين الأول لسبق الحكم عليه بست عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها آخرها الجناية 5019 سنة 1960 المنصورة (62 سنة 1960 كلي) لسرقة بعود بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات والثاني لسبق الحكم عليه في سرقة بالحبس ثلاثة شهور في الجنحة 4030 سنة 1961 ميناء بورسعيد. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم الأول بالمواد 49/1 - 3 و51 و317/1 - 5 من قانون العقوبات والثاني بالمادة 317/1 - 5 من ذلك القانون، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت غيابياً في 16/10/1966 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بالنسبة إلى المتهم الثاني وحده... إلخ.