الطعن رقم 532 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1963-1-30
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - زواج
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - طلاق
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - نفقة - حجية حكم النفقة
⚖️ التعويض عن الطلاق
⚖️ حق مكتسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لايكسب عقد الزواج أيا من الزوجين ـ فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا و من ثم فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسبا فى استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الصادر بالنفقة يحوز حجية مؤقتة فيرد عليه التغيير و التبديل كما يرد عليه الإسقاط بسبب تغيير دواعيها . فإذا كان الثابت من الأوراق أنه مع اعتناق الطاعن "الزوج" الإسلام لم يعد لحكم النفقة السابق صدوره قبله من المجلس الملى ، وجود فيما جاوز مدة السنة بعد إيقاعه الطلاق و كان الثابت أيضا أن المطعون عليها "الزوجة" قد استوفت حقها فى هذا الخصوص فإنه لايكون لها بعد ذلك أن تتحدى بقيام حكم النفقة سالف الذكر كسبب لطلبها التعويض عن طلاقها . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتبر أن إيقاع الطاعن للطلاق كان قد قصد به تحقيق مصلحة غير مشروعة وهى إسقاط حكم النفقة فانه يكون قد خالف القانون .