الطعن رقم 562 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-5-15
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
قاضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ صلاحية القضاه للحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور جمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد كون رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أخاً للنائب العام لا ينهض سبباً لعدم صلاحيته للاشتراك في نظر الدعوى، ما دام أن النائب العام لم يقم بنفسه بتمثيل النيابة العامة في الدعوى ذاتها، مما لا يتطرق معه أي احتمال للإخلال بمظهر الحيدة أو الثقة في القضاء أو التأثر برأي أو الانقياد له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها في وزن عناصر الدعوى وأدلتها أن تتبين الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها، فإذا هي أطرحت دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير وانتهت إلى توافر ركن الخطأ في حقه فلا يقبل منه مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه في هذا الشأن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه في يوم 27 من أكتوبر سنة 1965 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: (أولا) تسبب خطأ في وفاة ....... وإصابة ........ بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته القوانين بأن قاد سيارة بسرعة ينتج عنها الخطر على حياة الأشخاص وأموالهم حتى اصطدم بعامود إنارة مما أدى إلى تحطيم السيارة المارة قيادته ووفاة ربيع وإصابة سعد محمد (ثانيا) قاد سيارة بسرعة تتجاوز السرعة القانونية (ثالثا) لمل يلتزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء قيادته (رابعا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر. وطلبت عقابه طبقاً للقانون رقم 449 لسنة 1955. ومحكمة مصر القديمة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 25 من أبريل سنة 1966 عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم أربعة وعشرين شهرا مع الشغل وكفالة ألفي قرش لوقف التنفيذ فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 29 يونيه سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.