الطعن رقم 557 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-5-15
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ بيانات حكم الادانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط الحظر الذي افترضه الشارع بعدم البناء في أرض غير مقسمة طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم المباني، وكذلك الالتزام بالحصول على ترخيص بالبناء رهن بإقامته لا بملكيته بحسب صريح نص المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي إنشاء تقسيم وإقامة بناء بدون ترخيص تأسيساً على أنه ليس مالكاً للأرض أو البناء دون أن ينفي فعل البناء عنه، فإن الحكم يكون معيباً واجب النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تعذر الحصول على ترخيص بإقامة البناء لكونه لا يجوز الترخيص بإقامته لا يصلح مسوغاً لإنشائه فعلاً قبل الحصول على الترخيص بل يتعين على من يريد إنشاء بناء أن يتحرى موافقة فعله لأحكام القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25 أكتوبر سنة 1965 بدائرة قسم أول طنطا: (1) أنشأ تقسيما دون أن يكون حاصلا على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. (2) أنشأ البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و20 و22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952 و1 و2 و3 و11 و18 من القانون رقم 45 لسنة 1962 ومحكمة جنح طنطا الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 29 يناير سنة 1966 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والإزالة عن التهمة الأولى وخمسة جنيهات والإزالة عن التهمة الثانية. عارض المحكوم عليه. وفي أثناء نظر المعارضة دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - ثم قضت بتاريخ 19 مارس سنة 1966 برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم والنيابة العامة هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1966 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصروفات جنائية فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.