⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 556 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-5-15 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم تجز المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم المباني - إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على الأراضي المقسمة قبل الموافقة على التقسيم. ونصت المادة العشرين على معاقبة من يخالف أحكامه - ومنها حكم المادة العاشرة - بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش. وهذه العقوبة يجب توقيعها على من يقيم البناء سواء كان هو منشئ التقسيم أو غيره، أما اشتراط أن يكون المخالف هو منشئ التقسيم فلا يسار إليه إلا عند توقيع عقوبة الإزالة، إلا أن يكون البناء نفسه قد خولفت فيه الاشتراطات التي يتطلبها قانون التقسيم في المادتين 12، 13 منه فيتعين الحكم بالإزالة في جميع الأحوال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تعذر الحصول على ترخيص بالبناء لكونه لا يجوز الترخيص بإقامته لا يصلح مسوغاً لإقامته فعلاً قبل الحصول على الترخيص، بل يتعين على من يريد إنشاء بناء أن يتحرى موافقة فعله لأحكام القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 23 أغسطس سنة 1965 بدائرة قسم أول طنطا:1- أنشأت تقسيما دون أن تكون حاصلة على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم -2- أنشأت البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم. وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و20 و22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 و3 و16 و17 و18 و19 و21 من القانون رقم 45 لسنة 1962. ومحكمة جنح طنطا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 19 فبراير سنة 1966 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة مائة قرش والإزالة عن التهمة الأولى وعشرة جنيهات والإزالة عن التهمة الثانية. فاستأنفت المتهمة والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة بلا مصروفات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.