الطعن رقم 547 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-5-15
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
دخان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تعويض
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ دخان
⚖️ عقوبات من نوع خاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغرامة التي ربطها الشارع في الأمر العالي الصادر في 22 يونيه سنة 1891 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1948 تغلب عليها صفة العقوبة ويخالطها عنصر التعويض عن الضرر الذي يصيب الخزانة العامة من إدخال أو اصطناع أو تداول أو إحراز الدخان المغشوش أو المخلوط باعتباره تهريباً جمركياً. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية. ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره، ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظر الدعوى ومآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم اختصاصها بنظرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجبت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف - بالحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف. ولما كانت مصلحة الجمارك خصماً في الدعوى المطروحة ولها ما للخصوم الآخرين من حق الطعن في الحكم الصادر فيها على ما جرى به قضاء محكمة النقض، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان مصلحة الجمارك "الطاعنة" يكون قد بني على بطلان في إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14 ديسمبر سنة 1959 بدائرة قسم باب شرقي: أحرز دخانا مغشوشا مع علمه بذلك. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و3 و5 و8 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1958. وادعى محامي الحكومة عن مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 1000ج على سبيل التعويض. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام والأمر العالي الرقيم 2 من يونيه سنة 1891 المعدل بالقانونين رقمي 72 لسنة 1933 و87 لسنة 1948 بتغريم المتهم عشرة جنيهات ومصادرة الدخان موضوع الجريمة وألزمته أن يدفع لمصلحة الجمارك مبلغ ألف جنيه والمصروفات المدنية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 20 فبراير سنة 1966 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30/1 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة المضبوطات. فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.