الطعن رقم 545 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-5-30
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجز
⚖️ التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقدح في سلامة الحكم أن تجيء أسبابه على غرار أسباب حكم آخر صدر في قضية مماثلة، ما دام كل منهما قد اشتمل بذاته على أسباب تكفي لحمل قضائه بالإدانة في موضوع الدعوى التي صدر فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توقيع الحجز يقتضي احترامه ولو كان مشوباً بالبطلان، ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 يونيه سنة 1963 بدائرة قسم قصر النيل: بدد الأشياء المبينة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الحراسة الخاصة على أموال وممتلكات ........ وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1964 عملا بمادتي الاتهام والمادتين 55/2 و56 من قانون العقوبات. بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة مدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا إيقافا شاملا لكافة الآثار الجنائية المترتبة عليه. فستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 26 يونيه سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.