الطعن رقم 543 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-5-15
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علامات تجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها، ما دام ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه، طالما قد أقام قضاءه على أسباب تحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانوناً أن العبرة في التقليد هي بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية.
فقرة رقم -1
أقامت الطاعنة دعواها بالطريق المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح قصر النيل متهمة إياه بأنه في 29 يونيه سنة 1964 قام بتقليد علامة تجارية مملوكة لها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ووضع هذه العلامة على مبيعاته ولافتة محله الكائن بميدان طلعت حرب. وطلبت معاقبته بالمادة 33/1 من القانون رقم 57 لسنة 1939 مع إلزامه أن يدفع لها مبلغ 51ج تعويضا مؤقتا والمصاريف. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1964 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحق المدني مصروفاتها بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المدعية بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بصفتها المصروفات المدنية الاستئنافية وبلا مصروفات جنائية. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.