⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 540 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-5-29 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر بألا وجه
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في الأوامر التي تصدرها النيابة العامة - هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها. ومن ثم فإن الأمر وقد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد - أياً ما كان سببه - أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري. وهو أمر له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما دام قائماً ولم يلغ قانوناً.
فقرة رقم -1
أقامت الحراسة العامة هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة الأزبكية الجزئية ضد المطعون ضدهما متهمة إياهما بأنهما في يوم 25 أكتوبر سنة 1961: بددا السيارة المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة للسيد /......... وعائلته الموضوعة تحت الحراسة وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامهما أن يدفعا لها مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 21 مارس سنة 1966 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. فاستأنفت المدعية بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 28 يونيه سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.