الطعن رقم 536 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-5-16
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان القانون قد أجاز في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية. إلا أن المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تجري على أنه: "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة. وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها". ومؤدى هذا النص هو تقرير الحكم الصادر في غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن. ولما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع. ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة فيه يعتبر ساقطاً بسقوطه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 15 مارس سنة 1965 بدائرة بندر أسوان محافظة أسوان: حازا بقصد الاتجار جواهر مخدرة "أمفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و7 و34/أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 والبند 5 من الجدول رقم 1 الملحق، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت بتاريخ 7 يونيه سنة 1967 غيابيا بالنسبة إلى المتهمة الأولى وحضوريا بالنسبة إلى المتهم الثاني عملا بالمواد 1 و2 و37/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 والبند 5 من الجدول رقم 1 الملحق و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وبراءة المتهمة الأولى مما نسب إليها وذلك على اعتبار أن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد التعاطي. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.