⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 533 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-4-10 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إقامة بناء على أرض غير مقسمة طبقاً للقانون تعد جريمة قائمة بذاتها ورد النص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 وقررت لها المادة العشرين منه عقوبة الغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش، وهي لا تتطلب لقيامها أن يكون من أقام البناء هو منشيء التقسيم أو أن يغفل أداء الأعمال والالتزامات التي فرضها القانون على المقسم والمشتري والمستأجر والمنتفع بالحكر، لأن اشتراط ذلك مقصور على صحة الحكم بالإزالة إلى جانب العقوبة المقررة أصلاً للجريمة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة قبل العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المباني وتقسيم الأراضي المعدة للبناء وتنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها على الرغم مما انتهى إليه من ثبوت إقامتها بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام القانون قولاً منه بأنه لم يثبت في حقها أنها هي التي أنشأت التقسيم أو أنها لم تقم بالأعمال والالتزامات التي فرضها القانون، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من واجب محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها كما تتبينها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، وكل ما تلتزم به في هذا النطاق هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. ولما كانت إقامة البناء بغير ترخيص وإقامته على أرض غير مقسمة طبقاً للقانون تجمعهما واقعة مادية واحدة هي فعل البناء، فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تتصدى لجريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها - التي تتحملها الواقعة الجنائية المرفوعة عنها الدعوى كما وردت بأمر الإحالة، ولا يغير من ذلك أن يكون الوصف الذي أعطته النيابة العامة للأوراق لم يتضمن تهمة إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جاء نص المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني عاماً وليس فيه ما يفيد قصر الالتزام بالحصول على الترخيص على الأبنية التي تقام على الأراضي المقسمة طبقاً لأحكام القانون دون غيرها، بل إن الترخيص يصرف - كما نصت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر:" متى ثبت أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب إقامتها أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها مطابقة للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له". ومن ثم فإن تعذر الحصول على ترخيص بالبناء لإقامته على أرض غير مقسمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 لا يعفى من تبعة إقامته بغير ترخيص على خلاف أحكام القانون رقم 45 لسنة 1962.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 10 نوفمبر سنة 1965 بدائرة قسم أول طنطا: (1) أنشأت تقسيما دون أن تكون حاصلة على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. (2) أنشأت البناء سالف الذكر دون أن تكون حاصلة على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم. وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و20 و22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952 والمواد 1 و2 و3 و16 و18 و19 و21 من القانون رقم 45 لسنة 1962 المعدل. ومحكمة طنطا الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 12 فبراير سنة 1966 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة مائة قرش والإزالة عن الأولى وخمسة جنيهات والإزالة عن الثانية. فعارضت، وقضي في معارضتها بتاريخ 16 من أبريل سنة 1966 باعتبارها كأنها لم تكن. فاستأنفت، ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.