الطعن رقم 528 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-6-26
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ رشوة
⚖️ تفسير القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تقوم للجريمة المستحدثة المنصوص عليها في المادة 109 مكرراً ثانياً قائمة إلا إذا كان عرض أو قبول الوساطة في جريمة من جرائم الرشوة التي انتظمها وحدد عناصرها ومقوماتها باب الرشوة طالما أن مدلول النص بالإحالة بالضرورة في بيان المقصود من الرشوة أن يكون الموظف العام أو من في حكمه أو المستخدم في المشروعات العامة أو الخاصة - مختصاً بالعمل الذي وقع الارتشاء مقابل تحقيقه أو الامتناع عنه، اختصاصا حقيقياً أو مزعوماً أو مبنياً على اعتقاد خاطئ منه، فإنه يجب أن يتحقق هذا الشرط ابتداء وبالصورة المتقدمة في جانب الموظف، المنوط به العمل الذي عرض أو قبل الجاني الوساطة في شأنه - ومن ثم فإن الجريمة المذكورة لا تقوم من جانب العارض - أو القابل للوساطة إلا إذ كان ثمة عمل يدخل أصلاً في اختصاص الموظف المعلوم الذي عرض أو قبل الجاني الوساطة في رشوته - اختصاصا حقيقياً أو مزعوماً أو مبنياً على اعتقاد خاطئ منه بالذات وبالقدر المنصوص عليه في المادة 103 وما بعدها من قانون العقوبات - وذلك بصرف النظر عما يزعمه أو يعتقده الوسيط في هذا الخصوص إذ لا أثر لزعمه أو اعتقاده الشخصي على عناصر جريمة الرشوة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو أو الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة - بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل في قواعد التفسير أن الشارع إذا أورد مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 12/8/1965 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: عرضا وقبلا الوساطة في رشوة موظف عمومي ولم يتعد عملهما العرض والقبول، وذلك بأن طلبا من ....... مبلغ ثلاثين جنيها على سبيل الرشوة تقاضا منهما الأول مبلغ عشرة جنيهات وذلك بزعم دفعها لأحد موظفي الإدارة المالية بالقوات المسلحة نظير إنجاز إجراءات صرف بعض مستحقات متأخرة له حالة كون المتهم الأول موظفاً عموميا "كاتبا بالمكتب المالي للقوات المسلحة خارج الجمهورية". وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 104 و109 مكرر2 و111 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1966 عملا بمواد الاتهام والمادتين 105 و17 من قانون العقوبات. (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفي جنيه. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ مائتي جنيه. فطعن وكيل المتهم الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.